قال الإمام الماوردي: الحاكي له عن الشافعي غالط، لم يعرف في شيء من كتبه، ولا نقله عنه أحد من أصحابه، ونصوصه في جميع كتبه بخلافه (?).
وحجة هذا القول قياسه على جزاء الصيد، حيث إن المحرمين إذا اشتركوا في قتل صيد، لزمهم جزاء واحد (?).
قال الإمام ابن المنذر: وفيه قول ثالث: قاله الزهري، قال الزهري في القوم يرمون بالمنجنيق فيَقتلون رجلا: عليهم كلهم عتق رقبة، يجزئ عنهم أن يعتقوا رقبة يشتركوا فيها جميعا، ولا يجزئ عنهم أن يعتقها بعضهم، وإن أعتق كل من يجد، فعلى من لم يجد صيام شهرين متتابعين، وإن كانوا كلهم لا يجدون فليس عليهم أن يفرقوا الصيام بينهم، ولكن على كل واحد منهم صيام شهرين متتابعين (?).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف، واللَّه أعلم.
• المراد من المسألة: أن الكفارة الواجبة في قتل الخطأ إنما تجب على القاتل وحده، ولا تتحمّل العاقلة أو غيرها منها شيئا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الطبري (310 هـ): والصواب من القول في ذلك أن الصوم عن الرقبة دون الدية؛ لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل بإجماع الحجة على ذلك، نقلا عن نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)،