[260/ 4] لا تغليظ في كفارة القتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام

• المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في تغليظ الدية في القتل في البلد الحرام أو الشهر الحرام (?)؛ فإنهم متفقون على أن هذا التغليظ لا مدخل له في الكفارة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن رشد (595 هـ): قد أجمعوا على أنه لا تغلّظ الكفارة فيمن قتل فيهما (البلد الحرام، والشهر الحرام) (?).

وقال الإمام القرطبي (672 هـ): وأجمعوا أن الكفارة على من قتل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع الحنفية (?)، والشافعية (?)، ولم أجد للحنابلة كلاما في هذه المسألة.

• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي:

1 - أن الأصل إيجاب الكفارة في قتل الخطأ هو قول اللَّه تبارك وتعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92].

• وجه الدلالة: أن هذا النص عام في البلد الحرام وغيره، وفي الشهر الحرام وغيره.

2 - أن التغليظ عند القائلين به إنما ورد عن بعض السلف في الدية، ولم يرد في الكفارة، والأصل عدمه.

ججج صحة الإجماع المنقول؛ لعدم وجود المخالف، واللَّه أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015