ججج صحة الإجماع المنقول؛ لعدم وجود الخلاف، واللَّه أعلم.

[259/ 3] كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة

• المراد من المسألة: أن الكفارة في قتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الجصاص (370 هـ): قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]، جعل اللَّه من صفة رقبة القتل الإيمان، ولا خلاف أنها لا تجزي إلا بهذه الصفة (?).

وقال الإمام العِمراني (558 هـ): وكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة لمن وجدها؛ لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92]، ولا خلاف في ذلك (?).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن كفارة الخطأ عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (?).

وقال الإمام المرداوي (885 هـ): قوله (ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة)، بلا نزاع للآية (?).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية (?)، وابن حزم الظاهري (?).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 92].

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015