وقد نقله الإمام النووي (676 هـ) (?) والإمام ابن حجر (852 هـ) (?).

وقد نقله عن الإمام ابن حجر (852 هـ) الإمام الشوكاني (1255 هـ) (?).

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (5959 هـ): أجمع جمهور العلماء القائلون بها أنها لا تجب إلا بشبهة (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

1 - أن مقتضى الدليل أن لا تُشرع القسامة، وإنما تُرك العمل به في العداوة الظاهرة، فيبقى ما عدى ذلك على مقتضى الدليل (?).

2 - أن الحديث ورد على مثل ذلك، وهو المثبت للقسامة، فلا يتعداه (?).

3 - أنه مع العداوة ونحوها يغلب على الظن صدق المدعين، فتكون اليمين في جهتهم؛ إذ اليمين في جنبة أقوى المتداعيين (?).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015