• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما روي أنه خرج عبد اللَّه بن سهل بن زيد، ومحيصة بن مسعود بن زيد، حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد اللَّه بن سهل ققيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هو وحويصة بن مسعود، وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كبِّر كبِّر"، فصمت، فتكلم صاحباه، وتكلم معهما، فذكروا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مقتل عبد اللَّه بن سهل، فقال لهم: "أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم"، قالوا: وكيف نحلف، ولم نشهد؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينا"، قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى عقله (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترط عليهم أن يحلفوا خمسين يمينا حتى يستحقوا دم صاحبهم، فدل على أن مدعي الدم لا يستحق شيئا إلا بعد القسامة.
ججج صحة الإجماع المنقول؛ لعدم وجود مخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
• المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أن القسامة لا يؤخذ بها بمجرد دعوى أولياء القتيل، وإنما حتى تقترن معها شبهة وقرينة تغلّب الحكم بها، واختلاف الفقهاء في تفسير هذه الشبهة وما يعتبر منها وما لا يعتبر لا يؤثر على ثبوت هذا القدر من الاتفاق.
• من نقل الإجماع: قال القاضي عياض (544 هـ): واتفقوا كلهم على أنها لا تجب بمجرد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها (?).