تحمل العاقلة كل ما قلّ أو كثر، من قتل أو جرح وهذا يعني قطعًا أن ما زاد على ثلث الدية تحمله العاقلة (?).
كما وافقه أيضا الحنابلة (?)، وابن حزم الظاهري (?).
• مستند الإجماع:
1 - ما روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة (?). ولا يعرف له مخالف في الصحابة (?).
2 - أن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه موجب جنايته، وبدل متلفه، فكان عليه كسائر المتلفات والجنايات، وإنما خولف في الثلث فصاعدا، تخفيفا عن الجاني، لكونه كثيرا يجحف به (?).
• من خالف الإجماع: نقل الإمام ابن حزم عن الإمام الزهري أنه قال: لا تحمل العاقلة من جنايات الخطأ إلا ما كان أكثر من ثلث الدية فصاعدا، فإن كان أقل من الثلث أو كان الثلث، فهو في مال الجاني (?).
وحجته في ذلك قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "الثلث كثير" (?) فصار مضافا إلى ما زاد عليه في تحمل العاقلة له (?).