• المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في القدر والحد الذي يجب على العاقلة تحمله (?) فإنهم اتفقوا على أنه إذا بلغ الثلث أو زاد على ذلك فإنه واجب على العاقلة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة (?).
وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وقد أجمع أن ما بلغ الثلث من الدية فما زاد منحته العاقلة (?).
وقال الإمام ابن رشد الجدّ (520 هـ): أجمعوا أن العاقلة تحمل الثلث فصاعدا، لأن من قال إن العاقلة تحمل القليل والكثير، ومن قال إنها تحمل العشر أو نصف العشر، فقد قال إنها تحمل الثلث، فكان الثلث مخصوصا بالإجماع من الأصل المتفق عليه (?).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية حيث يرون أن أرش الجناية فيما دون النفس إذا بلغ نصف عشر الدية فصاعدا فإنه تتحمله العاقلة وهذا يدل على أن ما زاد على ثلث الدية تتحمله العاقلة من باب أولى (?).
وكذلك الشافعية حيث ذهبوا في المشهور عندهم وهو القول الجديد إلى