وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): تحميل العاقلة الدية ثابت بالسنة وهو إجماع أهل العلم كما حكاه في الفتح (?).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) بعد ذكره لحديث: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة، توفيت فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ميراثها لزوجها وبنتيها، وأن العقل على عصبتها"، قال: فدل الحديث على أن دية الخطأ على العاقلة، وأجمع العلماء على ذلك (?).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): اتفق الأئمة على أن الدية في القتل الخطأ على عاقلة الجاني (?).
• مستند الإجماع:
1 - قول اللَّه تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
• وجه الدلالة من الآية أن تحمّل العاقلة من جملة البر والتقوى فدخل في عموم الآية (?).
2 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقضى أن دية جنينها غرّة، عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها (?).
• وجه الدلالة من قوله: (على عاقلتها)، أي: عاقلة القاتلة (?).
3 - عن الحسن البصري قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها، فأنكر ذلك، فأرسل إليها، فقيل لها: أجيبي عمر، فقالت: