وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): واتفقوا على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل المخطئ (?).
وقال الإمام الكاساني (587 هـ): لا خلاف في أن دية الخطأ تجب مؤجلة على العاقلة في ثلاث سنين لإجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على ذلك (?).
وقال الإمام ابن رشد (595 هـ): وأما على من تجب فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة (?).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة (?).
وقال الإمام القرطبي (671 هـ): أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها. وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال. وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرّها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة؛ ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل الديوان. واتفق الفقهاء عل رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان وجمع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية يدا، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو (?).
وقال الإمام ابن حجر (852 هـ): وعاقلة الرجل: قراباته من قِبل الأب، وهم عصبته، وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول، وتحمّل العاقلة الدية ثابت بالسنة وأجمع أهل العلم على ذلك (?).