البيع. . .، وبإجماع الأمة وبالمعقول] (?).

• الحصكفي (?) (1088 هـ) يقول: [وثبوته: بالكتاب والسنة والإجماع والقياس] (?).

• علي حيدر (?) (1353 هـ) يقول: [قد أجمع الأئمة على مشروعية البيع، وأنه أحد أسباب التملك] (?).

• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [والإجماع معلوم في الجملة] (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (?).

الثاني: من السنة: قد توارد على هذا الحكم أنواع السنة الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015