البيع. . .، وبإجماع الأمة وبالمعقول] (?).
• الحصكفي (?) (1088 هـ) يقول: [وثبوته: بالكتاب والسنة والإجماع والقياس] (?).
• علي حيدر (?) (1353 هـ) يقول: [قد أجمع الأئمة على مشروعية البيع، وأنه أحد أسباب التملك] (?).
• عبد الرحمن القاسم (1392 هـ) يقول: [والإجماع معلوم في الجملة] (?).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (?).
الثاني: من السنة: قد توارد على هذا الحكم أنواع السنة الثلاثة: القولية والفعلية والتقريرية.