• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 - ما روي أنه رمى رجل رجلا بحجر، في رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره "فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي" (?).
2 - أن العقل من أعظم ما يختص به الآدمي، وبه ينتفع بنفسه في الدنيا، والآخرة، وبه يمتاز عن البهائم، فالمفوّت له كالمبدل لنفسه الملحق له بالبهائم (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم من الظاهرية حيث ذكر ألا نص في العقل ولا إجماع يثبت فيه، فلا شيء في ذهابه بالخطأ، وذلك لحرمة المال -كما بينت في المسائل قبل هذه المسألة- وأما في ذهاب العقل بالعمد فإنما هي ضربة كضربة، ولا مزيد - فإن لم يذهب عقل المقتص منه فلا شيء عليه، فقد اعتدى بمثل ما اعتدي به عليه، وأما خبر عمر -رضي اللَّه عنه- فقد ضعفه كما ذكرت ذلك في مسألة (في ذهاب السمع الدية) (?).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة، ويمكن توجيه نصوص الإجماع كما ذكرنا بأن ابن المنذر كان سابقا لابن حزم في سنة الوفاة فمخالفة ابن حزم وجدت بعد وفاة ابن المنذر، أما ابن هُبيرة فإنه اقتصر على اتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، وابن قدامة لا يذكر رأي ابن حزم في كتابه أبدا، سواء حصل اختلاف أو اتفاق فكان هذا من منهجه في كتابه.