بالإنتان أكثر من التلذذ بالروائح الطيبة (?).
وقد ضعف هذه الحجة الإمام أبو المعالي الجويني بقوله: وهذا خيال لا أصل له، وهو أحد الحواسّ فلا وجه إلا القطع بمقابلته بالدية الكاملة (?).
أما ابن حزم من الظاهرية فقوله مضطرد كالذي سبقه من مسائل في عدم وجوب شيء إذا كانت الجناية خطأ لحرمة المال، وإن كانت الجناية عمدا وجب القصاص ما أمكن إلى ذلك سبيلا (?).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن الجناية على العقل بإذهابه توجب دية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا أن في العقل دية (?).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن في ذهاب العقل الدية (?).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: (قال: وفي ذهاب العقل الدية) لا نعلم في هذا خلافا (?).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): وأجمعوا على أن في اللسان الدية، وأن في الذكر الدية، وأن في ذهاب العقل دية (?).
وقال الإمام الشربيني (977 هـ): (في العقل دية). . . وقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم على ذلك (?).