المذاهب الأربعة وغيرهم لا يختلفون أن ترتيب الجراح والشجاج من حيث شدتها وخطرها تكون فيه الهاشمة بعد الموضِّحة (?)، وحينئذ فلا بد أن تكون الهاشمة فيها إيضاح وهشم (?)، ولهذا كان التفاوت بينهما في الأرش المقدر، حيث إن الواجب في الموضحة خمس من الإبل، والواجب في الهاشمة عشر، وعليه فإن الهاشمة التي لا إيضاح فيها هي منزلة بين المنزلتين، وليس الواجب فيها ما يجب في الهاشمة التي معها موضحة.

ججج لم يظهر لي حكم في هذه المسألة هل هي من مسائل الإجماع أم هي من مسائل الخلاف، حيث إني لم أقف على قول بخصوصها للحنفية، والمالكية، وما استنبطاه من كون الهاشمة فوق الموضحة لا يكفي؛ إذ الخلاف في هذه المسألة متصوّر، لدقتها؛ ولأن الواجب في الهاشمة ليس فيه نص معلوم، وإنما العمدة فيه ما ورد عن زيد بن ثابت (?)، ولكن يبقى أن الأصل هو الإجماع، واللَّه أعلم.

[218/ 10] ثبوت الأرش فيما دون الموضّحة

• المراد من المسألة: أن الشجاج إذا كانت دون الموضّحة فإن الواجب فيها حكومة، وليس فيها عقل معلوم.

• من نقل الإجماع: قال الإمام مالك (179 هـ): الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- انتهى إلى الموضحة، في كتابه لعمرو بن حزم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015