3 - أن الشين فيما في الرأس والوجه أكثر وأخطر مما في سائر البدن، فلا يلحق به (?).
4 - أن إيجاب دية الموضحة في سائر البدن يفضي إلى أن يجب في موضحة العضو أكثر من ديته، مثل أن يوضح أنملة ديتها ثلاثة وثلث، ودية الموضحة خمسة (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام الليث بن سعد، فذهب إلى القول بأن الموضحة كما أنها تكون في الرأس والوجه فهي أيضا تكون في الجسد (?).
وذهب الأوزاعي إلى القول بأن جراحة الجسد على النصف من جراحة الرأس (?).
وحكي نحو ذلك عن عطاء الخراساني، قال: في الموضّحة في سائر الجسد خمسة وعشرون دينارا (?).
ججج عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: إذا ضرب الرأس فهشم العظم، ولم يحصل إيضاح في الرأس، فإن دية الهاشمة وهي عشر من الإبل لا تجب.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): وإن ضرب رأسه فهشم العظم ولم يوضحه لم تجب دية الهاشمة بغير خلاف (?).