2 - عن الزهري، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قضى في الجائفة ثلث الدية" (?).

3 - أنه مروي عن جمع من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود -رضي اللَّه عنهم- (?)، ولم يعلم لهم مخالف (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول مكحول في رواية رويت عنه وقد انفرد بها، فقال: إذا كانت الجائفة عمدا ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (?).

ججج صحة الإجماع في دية الجائفة في حال الخطأ، وأما ما في حال العمد فقد روي عن مكحول كما تقدم أن فيها الثلثين، وقد وصف الإمام ابن المنذر قوله هذا بالشذوذ، ولكنه لم يصرح بأن ما خالفه مجمع عليه، بل قال: (وأجمع أكثر أهل العلم على القول به. . .)، وكذلك قال الإمام ابن قدامة، حيث قال: (هذا قول عامة أهل العلم، منهم أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الحديث، وأصحاب الرأي، إلا مكحولا، قال فيها: في العمد ثلثا الدية) (?)، واللَّه أعلم.

[210/ 2] في الجائفة إذا نفذت إلى الجانب الآخر ثلثا الدية

• المراد من المسألة: أن الجائفة إذا نفذت إلى الجانب المقابل للجانب التي دخلت منه فإن حكمهما حكم جائفتين، ففيها ثلثا الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يجعل في الجائفة النافذة ثلثي الدية (?).

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): مسألة: (قال: فإن جرحه في جوفه فخرج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015