وفيها ثلث الدية إجماعا (?).

وقال الإمام ابن رشد (595 هـ): وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس، وأنها لا يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن (?).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): الجائفة: وهي التي تصل إلى جوف كبطن وصدر وثغرة نحر وجنب وخاصرة، وفيها ثلث الدية بالإجماع (?).

وقال الإمام الصنعاني (1182 هـ): قال الشافعي: لا أعلم خلافا أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "في الجائفة ثلث الدية" ذكره ابن كثير في الإرشاد، وقال في نهاية المجتهد: اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد لا من جراح الرأس، وأنه لا يقاد منها، وأن فيها ثلث الدية، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن (?).

وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): وإلى وجوب ثلث الدية في الجائفة ذهب الجمهور وحكى في نهاية المجتهد الإجماع على ذلك (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?).

• مستند الإجماع:

1 - ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، ومما كتب فيه: "وفي الجائفة ثلث الدية" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015