• من نقل الإجماع: قال الإمام المَرغيناني (593 هـ): لو قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش في قول أبي حنيفة رحمه اللَّه، وقالا: عليه الأرش كاملا؛ لأن الجناية قد تحققت، والحادث نعمة مبتدأة من اللَّه تعالى، وله: أن الجناية انعدمت معنى، فصار كما إذا قلع سن صبي فنبتت لا يجب الأرش بالإجماع؛ لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة (?).
وقال الإمام الزيلعي (743 هـ): لو قلع سن صبي فنبت مكانها أخرى لا يلزمه شيء بالإجماع (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأنه قد نبت مكانها سن أخرى، فلم تجب ديتها، كما لو نتف شعره فعاد مثله (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع الشافعية في وجه (?)، فقالوا: تجب حكومة، وذلك للجرح والألم اللذان حصلا بالقلع (?).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.