وقال الإمام القرطبي (671 هـ): وأجمع العلماء على أن الأعور والأشل إذا قتل رجلا سالم الأعضاء، أنه ليس لوليه أن يقتل الأعور ويأخذ منه نصف الدية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور، وقتل ذا يدين وهو أشل، فهذا يدل على أن النفس مكافئة للنفس، ويكافئ الطفل فيها الكبير (?).
وقال الإمام ابن حجر (852 هـ): ويدل على التكافؤ لين الذكر والأنثى أنهم اتفقوا على أن مقطوع اليد والأعور لو قتله الصحيح عمدا لوجب عليه القصاص، ولم يجب له بسبب عينه أو يده دية (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 - عموم قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى لم يفرق بين سليم الأعضاء وناقصها في القصاص في النفس، بل هما سواء.
2 - أنه لا يجب مع القصاص شيء؛ لأنه قصاص واجب، فلم يجب معه شيء على المقتص منه، كسائر القصاص (?).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن سن الصبي إذا قلعت فنبتت مكانها أخرى فإن الأرش لا يجب.