• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي فحمل أَخِيرهما الدية، والآخر ثلث الدية (?).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): في إجماعهم على أن لسان الأخرس لا تكمل الدية فيه إجماعا على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده (?).
وقد نقله الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 - أنه لا قصاص في هذه الأشياء، وليس فيها أرش مقدر أيضا (?).
2 - أنه قد سلب الكلام الذي هو الأخص الأغلب من منافع اللسان وإن بقي بالخرس بعض منافعه وهو الذوق وتصرفه في مضغ الطعام فلم تبلغ ديته دية لسان كامل المنافع (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام أحمد في رواية، فقال: فيه ثلث الدية (?)، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وقتادة، وابن