لحية الحر الدية إذا لم تنبت، لأنه أذهب الجمال على الكمال، فوجب فيه دية كاملة كأذن الأصم، وأنف الأخشم (?).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن الجناية على الشعر لا دية فيها إذا عاد نباته بعد الجناية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (450 هـ): لا خلاف أن الشعر إذا عاد نباته فلا دية فيه (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: أن الشعر النابت قام مقام الفائت، فكأنه لم يفت الجمال أصلا (?).
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن في الجناية بقطع لسان الأخرس خطأ حكومة، ولا يجب فيها دية كدية الناطق.