لحية الحر الدية إذا لم تنبت، لأنه أذهب الجمال على الكمال، فوجب فيه دية كاملة كأذن الأصم، وأنف الأخشم (?).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

[203/ 38] لا دية في الشعر إذا عاد نباته

• المراد من المسألة: أن الجناية على الشعر لا دية فيها إذا عاد نباته بعد الجناية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (450 هـ): لا خلاف أن الشعر إذا عاد نباته فلا دية فيه (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: أن الشعر النابت قام مقام الفائت، فكأنه لم يفت الجمال أصلا (?).

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

[204/ 39] في لسان الأخرس الحكومة

• المراد من المسألة: أن في الجناية بقطع لسان الأخرس خطأ حكومة، ولا يجب فيها دية كدية الناطق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015