وقال أيضا: وأما قوله في اليد خمسون، وفي الرجل خمسون فأمر مجتمع عليه أيضا (?).
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ): وأجمعوا على أن في الرجلين الدية، وأن في كل واحدة منها نصف الدية (?). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (595 هـ): وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام فإنهم اختلفوا فيها (?).
وقال الإمام ابن قدامة (625 هـ): أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية، وفي إحداهما نصفها (?).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): في اليدين الدية، وفي كل واحدة نصفها بالإجماع، وكذلك الأمر في الرجلين (?).
وقال الإمام الشوكاني (1255 هـ): قوله: (وفي الرجل الواحدة نصف الدية) هذا أيضا مما لا أعرف فيه خلافا وهكذا لا خلاف في أن في اليدين دية كاملة، قال في البحر: وحد موجب الدية مفصل الساق واليدان كالرجلين بلا خلاف (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?)، وابن حزم الظاهري (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 - ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في كتابه إلى أهل اليمن وفيه: "وفي الرجل