الذكر فلا دية فيهما، وفي الذكر الدية قطع قبلهما أو بعدهما، وقيل: أيّهما قطع قبل صاحبه ففي الثاني حكومة حكاه أبو الفرج (?) عن مالك (?).

وقد تقدم أن الإمام ابن حزم لا يرى في الأُنثيين شيئا.

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف.

[190/ 25] في الرجلين الدية، وفي كل واحدة منها نصف الدية

• المراد من المسألة: أن الواجب في قطع الرجلين خطأ دية كاملة، وفي الواحدة منهما نصف الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين (?).

وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعي جدعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية مائة وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس.

قال: وفي إجماع العلماء في كل مصر على معاني ما في حديث عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث وأنه يستغني عن الإسناد لشهرته عند علماء (أهل) المدينة وغيرهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015