في ذلك (?).
وقال البرهان ابن مفلح (884 هـ): وفي حشفة الذكر الدية بغير خلاف نعلمه (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول قياس الحشفة على ما روي أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب في كتاب عمرو بن حزم: "في النفس الدية، وفي الأنف الدية، وفي اللسان الدية". فكما أنه وجبت الدية بإبطال المنافع المقصودة من هذه الأعضاء، والجمال أيضا من بعضها، فكذلك تجب الدية بإبطال منفعة الحشفة التي هي الإنزال (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم الظاهري فإنه لا يرى في جناية الخطأ على الذكر شيئا، فأولى منه الحشفة، وقد ذكر ابن حزم في فصل عقده لبيان دية الذكر والأنثيين ما نقل في الحشفة، ثم ختم الفصل بقوله: فإذ لا يصح في الدية في الذكر والأنثيين شيء، لا نص ولا إجماع، فالواجب أن لا يجب في ذلك شيء في الخطأ، وأن يجب في ذلك القود في العمد أو المفاداة، لأنه جرح - وباللَّه تعالى التوفيق (?).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة؛ لوجود المخالف، ولعل من نقل الإجماع لا يتعد بخلاف الظاهرية.