فيهما الدية كاليدين والرجلين (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع الظاهرية، فإنهم لا يرون وجوب شيء في جناية الخطأ على ثديي المرأة، قال ابن حزم: وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس في أقوال من ذكرنا من صاحب أو تابع سنة، ولا قرآن، ولا إجماع، وقد ذكرنا أن الأموال محرمة لقول اللَّه تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] ولقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام"، فوجب أن لا يجب في الثديين غرامة أصلا، فإن أصيبا خطأ فلا شيء في ذلك، لما ذكرنا، وإن كان عمدا ففيه القود، وهذا قول أبي سليمان، وجميع أصحابنا، وبه نأخذ (?).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

[188/ 23] في الحَشفة (?) الدية كاملة

• المراد من المسألة: أن الواجب في استئصال حشفة الذكر وحدها قطعا دية كاملة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): وإذا قُطع الذكر فأوعب ففيه الدية تامة؛ لأنه في معنى الأنف لأنه من تمام خلقة المرء، وأنه ليس في المرء منه إلا واحد، ولم أعلم خلافا في أن في الذكر إذا قطع الدية تامة، وقد يخالف الأنف في بعض أمره، وإذا قطعت حشفته فأوعبت ففيها الدية تامة، ولم أعلم في هذا بين أحد لقيته خلافا (?).

وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): العلماء مجمعون على أن في الذكر الصحيح الذي يمكن به الوطء الدية كاملة، وفي الحشفة الدية كاملة لم يختلفوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015