2 - ما جاء في كتاب عمرو بن حزم، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في السن خمس من الإبل" (?).

3 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في الأسنان خمس خمس" (?).

فهذه النصوص دالة على أن في السن الواحد خمسا من الإبل، من دون فرق بين سن وآخر.

• من خالف الإجماع: خولف هذا الإجماع المنقول في الأضراس، فقد روي عن سعيد بن المسيب، قال: قضى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة، خمسة أبعرة، فالدية تنقص في قضاء عمر لجنه، وتزيد في قضاء معاوية -رضي اللَّه عنه-، فلو كنت أنا جعلت فى الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء (?).

وقد ذكر الإمام ابن حزم الخلاف في هذه المسألة فقال: هذه الأقوال كما أوردنا: قول عن عمر، وعلي، ومعاوية، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-: أن دية السن والضرس سواء خمس خمس.

وقول آخر: أن الثنايا والرباعيات والأنياب خمس خمس، وفي سائر الأضراس -وهي الطواحين- بعير بعير -وهو الثابت عن عمر بن الخطاب.

وقول آخر: إن الطواحين مفضلة على الثنايا والرباعيات. وهو قول صح عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015