وروي عن ربيعة: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر. قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون. قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون. قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون. قال: قلت: لما عظمت مصيبتها قلّ عقلها، قال: هكذا السنة يا ابن أخي. وهذا مقتضى سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الأصمّ وابن عُلَيّة فذهبا إلى أن ديتها كدية الرجل، لتساويهما في القصاص (?).

كما خالف في ذلك الحسن البصري حيث قال: يستويان إلى النصف (?)، ودية الأربع أصابع دون النصف، فعلى قوله ليس فيها نصف ما في دية الرجل، وهي أربعون بعيرا للرجل والمرأة.

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

[178/ 13] دية السن الواحد خمس من الإبل

• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في كسر السن الواحدة خمس من الإبل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (204 هـ): ولم أر بين أهل العلم خلافا في أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في السن بخمس، وهذا أكثر من خبر الخاصة (?).

وقال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وكذلك اتفقوا في أن الأسنان كلها سواء، وأن دية كل واحد منها خمس من الإبل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015