• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (?)، والشافعية (?).

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

[177/ 12] دية أربعة أصابع فصاعدا من المرأة نصف ما في ذلك من الرجل.

• المراد من المسألة: أن العلماء وإن اختلفوا في الجملة في منزلة دية جراح المرأة من دية الرجل (?) إلا أنهم اتفقوا على أنها إذا زادت على الثلث من دية الرجل، فإنها تردّ إلى النصف.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم (456 هـ): وقد صح الإجماع على أن في أربعة أصابع من المرأة فصاعدا نصف ما في ذلك من الرجل بلا خلاف (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها" (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يفرّق في هذا الحكم بين النفس وما دونها، بل جعلهما سواء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015