غرمه، كما لو ديس بطنها بعد الموت فألقت جنينا ميتا لم يضمن إجماعا (?).
قال الإمام ابن عبد البر (476 هـ): وكذلك أجمعوا أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة فألقت جنينا ميتا أنه لا شيء فيه (?).
وقال الإمام ابن رشد الجدّ (520 هـ): أجمعوا على أنه لو ضرب بطن ميتة فألقت جنينها ميتا أنه لا شيء فيه، وكذلك أجمعوا أنها لو ماتت من الضرب ولم تلق الجنين أنه لا شيء فيه (?).
• مستند الإجماع: أن الأصل موت الجنين بموتها، والجنين إذا مات مع أمه وهو في جوفها لم ينفصل لا شيء فيه كما تقدم في المسألة التي مضت (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة في صورة، وهي ما إذا شوهد جوف المرأة يتحرك بعد موتها، فأوجبوا فيه الغرّة، وحجتهم القياس على المرأة الحية إذا ماتت، ثم ألقت جنينا ميتا (?).
كما خالف في أصل المسألة بعض الشافعية كالقاضي أبي الطيب، والروياني حيث أوجبا الغرة أيضًا، وحجتهم أن الجنين قد يبقى في جوفها حيا، والأصل بقاء حياة المجنين فتستصحب (?).
وقد تقدم أن الإمام ابن حزم رحمه اللَّه لا يشترط في وجوب الغرة انفصال الجنين عن أمه، فيلزم على مذهبه هذا أن يوجب الغرة في هذه الصورة؛ لأن الخلاف في هذه المسألة مبني على احتمال موته بموت أمه أم لا، واللَّه تعالى أعلم.
ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة.