الإلقاء إليها إذا كانت حية، فبقي ما إذا انفصل بعد موتها على أصل القياس (?).

2 - حصول الاشتباه في هلاكه إذا انفصل بعد موتها فربما كان ذلك بالضربة، وربما كان بانحباس نفسه بهلاكها، ومع اشتباه السبب لا يجب الضمان (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية (?)، والحنابلة (?)، وهو مروي عن الزهري، وربيعة، والليث (?)، وأشهب (?)، حيث رأوا أن الغرة واجبة بانفصال الجنين ميتا، سواء كانت أمّه حية أم ميتة.

وحجتهم في ذلك أنه جنين تلف بجنايته، وعُلم ذلك بخروجه، فوجب ضمانه، كما لو سقط في حياتها، ولأنه لو سقط حيا ضمنه، فكذلك إذا سقط ميتا، كما لو أسقطته في حياتها (?).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف.

[163/ 11] لا شيء على من ضرب بطن امرأة ميتة وخرج من بطنها جنينا ميتا.

• المراد من المسألة: أن من جنى على امرأة ميتة فألقت جنينا ميتا فإنه لا يجب فيه شيء.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الطحاوي (321 هـ): لا يختلفون أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة حامل فألقت جنينا ميتا أنه لا شيء فيه (?).

قال الإمام الماوردي (450 هـ): أن انفصاله ميتا بعد موتها موجب لسقوط

طور بواسطة نورين ميديا © 2015