فيها خلافا أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه (?).
وقد نقله عنه الإمام موفق الدين ابن قدامة (620 هـ)، فقال: فأما قول الخرقي: (من حرة مسلمة) فإنما أراد أن جنين الحرة المسلمة لا يكون إلا حرّا مسلما، فمتى كان الجنين حرا مسلما، ففيه الغرة، وإن كانت أمه كافرة أو أمة، مثل أن يتزوج المسلم كتابية، فإن جنينها منه محكوم بإسلامه، وفيه الغرة، ولا يرث منها شيئًا؛ لأنه مسلم، وولد السيد من أمته وولد المغرور (?) من أمة حر، وكذلك لو وطئت الأمة بشبهة، فولدها حر، وفيه الغرة. فأما إن كان الجنين محكوما برقه، لم تجب فيه الغرة، وسيأتي بيان حكمه، وأما جنين الكتابية والمجوسية إذا كان محكوما بكفره، ففيه عشر دية أمه. وبهذا قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
قال ابن المنذر: ولم أحفظ عن غيرهم خلافهم؛ وذلك؛ لأن جنين الحرة المسلمة مضمون بعشر دية أمه، فكذلك جنين الكافرة، إلا أن أصحاب الرأي يرون أن دية الكافرة كدية المسلمة، فلا يتحقق عندهم بينهما اختلاف (?).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في أحد الوجوه عندهم (?).