• مستند الإجماع:
1 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دية جنينها غرة عبد أو أمة وليدة (?).
• وجه الدلالة: أن الحديث جاء مطلقًا، ولم يقيد بكون أم الجنين حرّة أو أمة، يقول ابن حزم: ولم يقل -صلى اللَّه عليه وسلم- إن هذا إنما هو في جنين الحرة، فلا يحل لأحد أن يقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- علم ما لم يقل، ولا أن يخبر عنه بما لم يخبر به عن نفسه، ومن فعل هذا فقد قال عليه ما لم يقل (?).
2 - أن الغرة الواجبة تبع لإسلام وحرية الجنين، فإذا كان الجنين حرًّا مسلما، سواء كانت أمه حرّة أو أمة، فإنه يكون يكون حرّا (?).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف، واللَّه أعلم.
• المراد من المسألة: أن الجنين المجني عليه الذي يسقط ميتا إذا كان محكوما بكفره بأن كانت أمه كتابية، وليس أبوه مسلما، فإن الواجب فيه غرّة، وقيمتها عشر دية أمه.
• من نقل الإجماع (?): قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا إذ لا أعلم