• المراد من المسألة: أن التغليظ في الدية عند القائلين به يختص بدية الإبل، فإن كانت الدية من غيرها كالذهب أو الورِق فإنها لا تغلّظ.
• من نقل الإجماع: قال الإمام العَيني (855 هـ): ونحن قلنا بما ذكر في الكتاب وهو: أن التغليظ في الإبل ثبت توقيفا ولا يثبت في غيره قياسا. م: (لأن التوقيف فيه) ش: أي لأن الشرع ورد فيه، وعليه الإجماع (?).
وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): قال رحمه اللَّه (ولا تتغلظ الدية إلا في الإبل) لأن الشرع ورد به وعليه الإجماع (?).
وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): ولا تغليظ في غير إبل بلا نزاع؛ إذ لم يرد الشرع به (?).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول المالكية في قول عندهم (?)، والشافعية في القديم عند إعواز الإبل (?).
• مستند الإجماع: أن الشرع ورد بالتغليظ في الإبل فقط، ولم يرد في غيرها، والمقدّرات لا تعرف إلا سماعا؛ إذ لا مدخل للرأي فيها، فلم تتغلظ بغيرها (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام الثوري، والحسن بن صالح (?)، والمالكية في قول (?) يرون أن الدية تغلّظ في العمد، وشبه العمد