وقال الإمام السَرَخْسي (490 هـ): وبالاتفاق صفة التغليظ ليست من حيث العدد، بل من حيث السنّ (?).
وقال الإمام الشربيني (977 هـ): أما إذا كان عمدا أو شبه عمد فلا يتضاعف بالتغليظ، ولا خلاف فيه كما قاله العِمراني (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إلا في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها" (?).
2 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا، أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه، فهو لهم" (?).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.