[138/ 3] جناية الدابة بسبب إيقاف صاحبها لها في موضع ليس له أن يوفقها فيه مضمون عليه:

• المراد من المسألة: أن من أوقف دابته في موضع ليس له أن يوقفها فيه لسبب ما كأن يكون الإيقاف يضيق الطريق أو نحوه، فإنه ضامن لما يكون من جناية دابته.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): لا أعلم خلافا عن مالك وأصحابه وسائر فقهاء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام أن من أوقف دابته في موضع ليس له أن يوقفها فيه ولا يجوز له ذلك من طريق ضيق أو غير ذلك مما ليس له أن يفعله فجنت جناية أنه ضامنها (?).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - ما رواه النعمان بن بشير -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل؛ فهو ضامن" (?).

2 - أن الارتفاق في الطريق إنما يجوز بشرط سلامة العاقبة (?).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام ابن حزم، حيث لا يرى الضمان على من أوقف دابته أو أوثقها في طريق المسلمين وحجته: أنه ليس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015