استعجال ميراثه، وما أفضى إلى مثل هذا فالشرع مانع منه (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير (?)، كما نقله ابن رشد الحفيد عن قوم (?)، واختار هذا الرأي الإمام ابن حزم (?)، فقال هؤلاء: إن قاتل العمد يرث من الدية ومن غيرها.
قال ابن حزم: من أين وضح لهم تحريم الميراث على القاتل؛ ولا نص يصح فيه، ولا إجماع! قد أوجب الميراث لقاتل العمد: الزهري (?)، وسعيد بن جبير، وغيرهما (?).
وحجتهم في ذلك عموم آيات المواريث، كقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
كما خالف الحنفية هذا الإجماع المنقول في غير المكلف كالمجنون