• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن عمرو بن شعيب، أن رجلا من بني مُدلِج، يقال له: قتادة، حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنزف في جرحه، فمات، فقَدِم سُراقة بن جُعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء قُديد عشرين ومئة بعير حتى أقدُم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب، أخذ من تلك الإبل ثلاثين حِقّة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا، قال: خذها، فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس للقاتل شيء" (?).
• وجه الدلالة منه أن النص عام في كل قاتل، فيعمّ قاتل العمد وقاتل الخطأ.
2 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره" (?).
• وجه الدلالة منه أن النص عام في كل قاتل، فيعمّ قاتل العمد وقاتل الخطأ.
3 - أن اللَّه تعالى جعل استحقاق الميراث تواصلا بين الأحياء والأموات؛ لاجتماعهم على الموالاة، والقاتل قاطع للموالاة، عادل عن التواصل، فصار أسوأ حالا من المرتدّ (?).
4 - أنه لو ورث القاتل لصار ذلك ذريعة إلى قتل كل مورّث رغب وارثه في