3 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم" (?).

4 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المرأة ترث من مال زوجها وعقله، ويرث هو من مالها وعقلها، ما لم يقتل واحد منهما صاحبه" (?).

فدلّت هذه الأحاديث أن دية المقتول، لا تختلف عن سائر أمواله، فهما في طريق الإرث سواء.

• من خالف الإجماع: نقل الخلاف في هذا الإجماع المنقول عن علي -رضي اللَّه عنه- (?)، والحسن البصري (?)، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وطائفة من أهل الظاهر، فذهبوا إلى أنه لا يرثها عنه إلا عصبته الذين يعقلون عنه (?).

ومما استدلوا به ما روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه كان يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا (?).

ججج الذي يظهر لي -والعلم عند اللَّه- أن الخلاف المنقول عن علي -رضي اللَّه عنه- لم يصح عنه، فإني لم أقف عليه إلا حكاية (?)، ويحتمل أن يكون رجع عنه (?)، وقد أخرج ابن أبي شيبة (?) عنه أنه قال: تُقسَم الدية لمن أحرز الميراث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015