• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92].

• وجه الدلالة من الآية في قوله: (إلى أهله)، والزوجة، والإخوة لأم في جملة أهل الميت (?).

2 - عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، فقال له الضحاك بن سفيان الكِلابي: "كتب إليّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن أورّث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم" (?).

3 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم" (?).

4 - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المرأة ترث من مال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015