• مستند الإجماع:
1 - عن ابن الزبير رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من شهر سيفه ثم وضعه (?) فدمه هدر" (?).
فدل الحديث على أن للرجل دفع الصائل، ولا شيء عليه ولو أبى ذلك إلى قتله (?).
2 - أن الصائل باغ بصِياله فتسقط عصمته ببغيه (?).
3 - أن قتل المصول عليه لا يندفع في الحال التي يباح فيها قتل الصائل إلا بقتله، فتعين القتل طريقا لدفع القتل عن نفسه (?).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن من أدّب زوجته بضرب وترتب على تأديبه جناية فإنه ضامن لها وإن لم يتعد الضرب المباح والمأذون فيه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ): وأما الرجل يَضرب امرأته بالحبل أو بالسوط فيصيبها من ضَربِه ما لم يُرِد ولم يتعمد، فإنه يَعقل ما أصاب منها على هذا الوجه، ولا يُقاد منه، قال أبو عمر: هذا قول جماعة العلماء ولم يختلف فيه أئمة الفتيا (?).