• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ): وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم (?).
وقد نقله عنه الإمام ابن قدامة (620 هـ) (?)، والشيخ ابن قاسم (1392 هـ) (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?) والمزني من الشافعية (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن جابر -رضي اللَّه عنه- مرفوعا: "لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ" (?).
2 - لئلا ينتهي إلى النفس فيحصل القصاص بالنفس لا بالجرح (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?)، فقالوا بجواز القصاص في الجرح قبل الاندمال، وحجتهم في ذلك: