• المراد من المسألة: أن القصاص الواجب في الجراح يشترط فيه أن تكون الجناية عمدا، فلا يجب القصاص في جراح الخطأ.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن رشد (595 هـ): وأما إن كان الجارح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح فمن شرط القصاص فيه العمد أيضا بلا خلاف (?).
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ويشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء: أحدها: أن يكون عمدا محضا فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والشافعية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - عموم قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].
2 - أن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، ففيما دونها أولى (?).
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن القصاص في الجراح لا يجب إلا بعد البرء، ولا يجوز أن يقتص من جرح لم يبرأ بعد.