بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن (?).

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على القصاص في السن (?).

وقال الإمام النووي (676 هـ): ومنها وجوب القصاص في السن وهو مجمع عليه إذا أقلعها كلها، فإن كسر بعضها ففيه وفي كسر سائر العظام خلاف مشهور للعلماء والأكثرون على أنه لا قصاص (?).

ويقول الإمام الصنعاني (1182 هـ): وقد ثبت الإجماع على قلع السن بالسن في العمد، وأما كسر السن، فقد دل هذا الحديث على القصاص فيه أيضا (?).

ويقول الإمام الشوكاني (1255 هـ): فيه دليل على وجوب القصاص في السن، وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك وهو نص القرآن (?).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن (?).

وقال الشيخ ابن قاسم (1392 هـ): وتقلع أذن الجاني بأذن المجني عليه، بالإجماع بشرطه، لأنها تنتهى إلى حد، والكبيرة بالصغيرة، ويقلع أو يكسر سن الجاني، بسن المجني عليه، للآية المتقدمة والحديث، والإجماع (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015