لعموم الآية (?).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[61/ 3] لا يثبت القصاص في القتل العمد بشاهد ويمين الطالب له.

• المراد من المسألة: أن العلماء متفقون على أن القتل العمد الموجب للقَوَد لا يثبت بشاهد ويمين الطالب للقصاص.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): ولا يقبل فيه -القصاص- شهادة رجل وامرأتين، ولا شاهد ويمين الطالب لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

• مستند الإجماع: أن القصاص إراقة دم، عقوبة على جناية، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين، كالحدود (?).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.

[62/ 4] سقوط القصاص عن الشهود بخطئهم في الشهادة، ولزوم الدية:

• المراد من المسألة: اتفق الفقهاء أن الشهود إذا شهدوا على جناية القتل العمد، وقُتل الجاني بمقتضى شهادتهم، ثم رجعوا عن شهادتهم وادعوا الخطأ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015