• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في قول (?)، والحنابلة في الأصح المشهور (?).
• مستند الإجماع:
1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد القتل" (?).
2 - أن هُدبة بن خَشرم قتل قتيلا، فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه فأبى ذلك وقتله (?).
3 - أنه صلح عن ما لا يجري فيه الربا فأشبه الصلح عن العروض (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في قول، والحنابلة في قول، اختاره ابن عَقيل (?)، وبعض المتأخرين كابن القيم (?).