وقال الإمام الشربيني (977 هـ): (ولو تصالحا) أي الولي والجاني (عن القود على) أكثر من الدية كالصلح على (مائتي بعير لغا) هذا الصلح (إن أوجبنا أحدهما) لا بعينه؛ لأنه زيادة على الواجب نازل منزلة الصلح من مائة على مائتين (وإلا) بأن أوجبنا القود عينا والدية بدل عنه (فالأصح الصحة). . . ولو تصالحا -أي الولي والجاني- على أقل من الدية صح بلا خلاف كما قاله القاضي (?) (?).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?).
• مستند الإجماع: أن القصاص جائز إسقاطه مجانا، فالصلح فيه على ما هو فوقه أولى (?).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن جناية العمد التي توجب قصاصا، يجوز الصلح فيها مع المجني عليه على أكثر من الدية.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام ابن قدامة (620 هـ): من له القصاص له أن يصالح عنه بأكثر من الدية، وبقدرها وأقل منها، لا أعلم فيه خلافا (?).