• المراد من المسألة: أن الجناية التي توجب القصاص العفو فيها أفضل من استيفاء القصاص، والعفو فيها إلى غير المال أفضل من أخذ الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص، وأنه أفضل (?).
وقال الإمام المرداوي (885 هـ): والعفو أفضل. بلا نزاع في الجملة (?).
وقال الإمام ابن قاسم (1392 هـ): وعفوه مجانا أفضل بلا نزاع (?).
• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: 45].
• وجه الدلالة أن اللَّه سبحانه وتعالى جعل في التصدق بالقصاص كفارة للمتصدِّق به على أظهر القولين في تفسيرها، واسم الصدقة يقتضي أن يكون التصدق بغير المال (?).