الفصل الخامس العفو عن القصاص

[49/ 1] العفو مجانا عن القصاص أفضل من أخذ الدية:

• المراد من المسألة: أن الجناية التي توجب القصاص العفو فيها أفضل من استيفاء القصاص، والعفو فيها إلى غير المال أفضل من أخذ الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ): أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاص، وأنه أفضل (?).

وقال الإمام المرداوي (885 هـ): والعفو أفضل. بلا نزاع في الجملة (?).

وقال الإمام ابن قاسم (1392 هـ): وعفوه مجانا أفضل بلا نزاع (?).

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المنقول الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).

• مستند الإجماع:

1 - قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ} [المائدة: 45].

• وجه الدلالة أن اللَّه سبحانه وتعالى جعل في التصدق بالقصاص كفارة للمتصدِّق به على أظهر القولين في تفسيرها، واسم الصدقة يقتضي أن يكون التصدق بغير المال (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015