فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [الإسراء: 33].
• وجه الدلالة: أن قتل الحمل قتل لغير القاتل فيكون إسرافًا (?).
2 - عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قَتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها" (?).
3 - ما جاء في حديث الغامدية عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- أنها قالت: يا رسول اللَّه، طهّرني، فقال: "ويحك ارجعي فاستغفري اللَّه وتوبي إليه" فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: "وما ذاك؟ " قالت: إنها حبلى من الزنى، فقال: "آنت؟ " قالت: نعم، فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك"، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "قد وضعت الغامدية"، فقال: "إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه"، فقام رجل من الأنصار، فقال: إليّ رضاعه يا نبي اللَّه، قال: فرجمها (?).
• وجه الدلالة أن الحديثين دلّا على تأخير الحدّ على الحامل، ويقاس عليه القصاص لكونه في معناه.
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.