وحكي في مذهب الحنابلة رواية، واختلف في ثبوتها، قال الزركشي (?) الحنبلي (772 هـ): وحكى ابن حِمدان في رعايته الصغرى رواية بأن من حضر له الاستيفاء وعمّمها، وخصّها الشيخان (?) ومن رأينا كلامه بالصبي والمجنون، وجعلوا الغائب أصلا قاسوا عليه المذهب (?).

وقال المرداوي: وحكى في الرعايتين ومن تابعه رواية: بأن للحاضر مع عدم العفو القصاص كالرواية التي في الصغير والمجنون الآتية، ولم نرها لغيره (?).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[46/ 5] حبس القاتل عند غياب أحد أولياء القتيل

• المراد من المسألة: أن الفقهاء متفقون على أنه إذا قُتل شخص وله وليان حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل لا يقتل القاتل قصاصا بطلب من له القصاص، وإنما يحبس حتى يحضر الغائب.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الزيلعي (743 هـ): وأجمعوا على أن القاتل يحبس إذا أقام الحاضر البينة (?). وكذلك نقله الإمام ابن نُجيم (970 هـ) (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (?)، والشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015