وقال الإمام الحطاب (954 هـ): تنبيه: وهذا بالنسبة إلى ضمان الدية والقيمة، أما بالنسبة إلى القصاص فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبَّب اتفاقا، قال ابن الحاجب إثر كلامه المتقدم: فأما القصاص فبالحالين معا، قال المصنف في التوضيح: أي فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا انتهى (?).

وقال الإمام ابن نُجيم (970 هـ): لا يجب شيء بإسلام المرمي إليه بأن رمى إلى حربي أو مرتد فأسلم قبل الإصابة ثم أصابه بعدما أسلم، وهذا بالإجماع (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - أن القصاص عقوبة، فكان الاعتبار فيها بحال وجوبها دون حال استيفائها، كالحدود (?).

2 - أنه حق وجب عليه قبل إسلامه، فلم يسقط بإسلامه، قياسا على الدَّين، حيث لا يسقط بالإسلام (?).

3 - أن القصاص قد وجب فلا يسقط بما طرأ كما لو جُنّ (?).

• من خالف الإجماع: في المسألة قول آخر، وهو أن الذمي إذا قتل ذميًا ثم أسلم أنه لا يقتصمنه، وهو قول الأوزاعي، وقول عند الحنابلة (?)، وقال به

طور بواسطة نورين ميديا © 2015