قال بهذا القول ابن حزم من الظاهرية (?).
وحجتهم: حديث الحسن عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع (?) عبده جدعناه" (?).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن المرأة إذا قتلت امرأة فإنه يقتص منها وجوبا.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): واتفقوا أن الحرة المسلمة إن قتلتها حرة مسلمة كما قدمنا ولا فرق، فوليها مخير بين القود أو العفو (?).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد، وبالحر، والأنثى تقتل بالأنثى، وبالذكر (?).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (?)، والشافعية (?)،