قال بهذا القول ابن حزم من الظاهرية (?).

وحجتهم: حديث الحسن عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع (?) عبده جدعناه" (?).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[34/ 7] ثبوت القصاص على المرأة بقتل المرأة:

• المراد من المسألة: أن المرأة إذا قتلت امرأة فإنه يقتص منها وجوبا.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ): واتفقوا أن الحرة المسلمة إن قتلتها حرة مسلمة كما قدمنا ولا فرق، فوليها مخير بين القود أو العفو (?).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد، وبالحر، والأنثى تقتل بالأنثى، وبالذكر (?).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية (?)، والشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015